مجلس الإدارة

مجلس الادارة دورة 2010/2014

م

منتخب/معين

الاســـــــم

الصفة

نوع النشاط

1

منتخب

مجدى طه محمد جاب الله

رئيس المجلس

تجارة مواد غذائية

2

منتخب

عبدالمحسن مصطفى عبدالعادى

نائب أول

مصوغات

3

معين

كميل جرجس الغنام

نائب ثانى

حدايد وبويات

4

منتخب

حسن محمد مصطفى

أمين الصندوق

ملابس جاهزة

5

منتخب

حمدى سيد حمزة

الامين المساعد

تجارة مواد بتروليه

6

منتخب

محمود شعبان خيرى محمد

سكرتير

تجارة مواد غذائية

7

معين

طارق عبدالعزيز احمد

عضواً

استيراد وتصدير

8

معين

محسن ربيع عبدالنبى عباس

عضواً

استيراد وتصدير

9

معين

حمدى محمود جاد على

عضواً

مخبز بلدى

10

معين

جمال طه صميده محفوظ

عضواً

تجارة مواد غذائية

11

معين

مصطفى محمد عبدالله على

عضواً

مقاولات

12

منتخب

حمدى فرج محمد ابراهيم

عضواً

تجارة مواد غذائية

13

معين

اسامة محمد حافظ

عضواً

استيراد وتصدير

14

منتخب

عزت عزيز صموئيل

عضواً

اسمنت

ضوابط عضوية مجلس الادارة طبقاً لقانون الغرف 189 لسنة 1951

اولاً: الشروط الواجب توافرها فى الناخب:

• تنشأ الغرف التجارية بقرار من وزير التجارة والصناعة يحدد فيه مقر الغرفة ودائرة اختصصاصها وعدد اعضائها ولا يجوز ان ينقص هذه العدد عن ثمانية ولا يزيد على ابرعة وعشرين.
• يعين وزير الاقتصاد والتجارة نصف العدد المقررمن الاعضاء لكل غرفة ويختار النصف بطريق الانتخاب السرى العام ويجوز ان يكون من بين الاعضاء المعينين عضواً او اكثر من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية ويكون تعينينهم بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
• لكل تاجرمصرى من الذكور بالغ من العمر 21 سنه ميلادية يعرف القراءة والكتابة ومقيد بالسجل التجاري حق انتخاب اعضاء الغرفة التى يوجد فى دائرة اختصصاصها محله الرئيسى او التى له فيها فرعاو وكاله ويكون مسدد لرسوم الغرفة المقررة بالمادة 25 مقيد فى جدول انتخاب الغرفة طبقاً لاحكام اللائحة العامة مادة 44.
• وينطبق ما سبق على الشركات حيث يتم اختيار احد الشركاء المتضامنين او المديرين فى شركات المساهمة (المصرين منهم وان يكون من الذكور) ويتم تحديد اسم من تختاره ويتم اخطار وزارة التجارة والصناعة بذلك قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يمواً على الاقل.
• يحرم حق انتخاب اعضاء الغرف التجارية كل من اشهر افلاسه او حكم عليه لجناية او جنحه سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانه او غدر او رشوه او تفاليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او غش او تقليد او شهادة زور او اتجار فى المخدرات او الشروع فى اى من الجرائم السابقة.
• يوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة الى المحجور عليهم مدة الحجر او المصابين بامراض عقلية مدة حجزهم.

ثانياً: الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس الادارة:

1- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنه ميلادية.
2- ان يحسن القراءة والكتابة.
3- ان يكون قد اشتغل بأعمال تتصل بالتجارة او الصناعة مده خمس سنوات او سنتين اذا كان حاصلاً على دبلوم من احدى الجامعات او من احدى المعاهد العليا.
4- ان يدفع ضريبة سنوية على ارباحه التجارية او الصناعية او عوايد مبان (يملكها) سنويه لا تقل عن 20 جنيه ومجموع الضرائب عن العاوائد او ضرائب ارباحه لا تقل عن 30 جنيه او ان يكون شاغلاً فيها بالاستئجار لتجارته او لسكنه لايقل عن 15 جنيه.( ويجوز لوزير التجارة والصناعة زيادة النصاب بما لا يجاوز المثل او المجاورة عنه ما لم يتوافر عدد من التجار يكون مساوياً على الاقل لضعف العدد المقرر للغرفة.)
5- عند الترشيح يودع فى خزانة المديرية او المحافظة مبلغ 50 جنيهاً ويصبح هذا المبلغ حقاً للغرفة ويضم لإرادتها اذا عدل عن الترشيح او اذا لم ينجح فى الانتخابات ولم يحز عشر اصوات صحيحة على الاقل.( ويجوز لوزير التجارة والصناعة ان يتجاوز او يخفض النصاب لقيمة التأمين).

• ينطبق الشروط الاربعة الاولى السابقة على الاعضاء المعينين.
• تفصل نهائياً فى حصة انتخاب اعضاء الغرفة لجنه مؤلفة من :

1. وكيل وزارة التجارة والصناعة او من ينوب عنه ـ رئيساً.
2. نائب بقسم الراى لوزارة التجارة والصناعة بمجلس الدولة ـ نائب الرئيس.
3. عضوين تختارهم الغرفة من بين اعضائها ـ اعضاء.
تحدد قرارت اللجنة باخذ الاراء واذا تساوت الاراء يأخذ بالراى الذى به الرئيس وتفصل اللجنه فى اسقاط العضوية اذا وج فى احدى الحالات عدم الاهلية لا من الاسباب المنصوص عليها بالقانون.

• مدة عضوية العضو اربع سنوات.
• اذا خلا محل عضو بالوفاه او الاستقاله او غيرها شغل المحل اكثر الناخبين اصواتاً بعد الاعضاء المنتخبة او ان تختار الغرفة احد الناخبين ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وذلك بعد موافقة وزير التجار والصناعة ،واذا كان العضو معين فيختار بدله بالتعيين.
• يجوز للغرفة ان تضم اعضاء منتسبين لا يزيد عددهم بأية حال على خمسة اذا رأت فى معاونتهم فائدة وتكون مده عضويتهم سنه قابلة للتجديد ويجوز حضورهم للجلسات اذا دعو لذلك ولا يكون لهم راى معدود ،كما يجوز للغرفة تعين فى مناطق اختصاصها اعضاء مراسلين بشرط الا يزيد عددهم عن عدد اعضاء الغرفة ويجوز حضورهم للجلسات اذا دعو لذلك ولا يكون لهم راى معدود.
• تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الاقل ولا يجوز الاجتماع الا باكثر من نصف عدد الاعضاء وغير ذلك يؤجل الاجتماع يومين على الاقل وثمانيه على الاكثر.
• يعتبر مستقيلاً كل من تخلف عن الحضور ثلاثة جلسات متتالية بدون عذر مقبول ولا يعتبر قرار الغرفة نافذاً الا بعد موافقة وزير التجارة و الصناعة.